فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 3861

وإلا فقيمتَه، ونُسِخَ تحريمُ الإدخار.

ومن فرَّق نذرًا بلا إذنٍ لم يَضْمَن.

ويُعْتبَر تمليك فقير، فلا يكفي إطعامُه.

ومن ماتَ بعد ذبحِها قام وارثُه مقَامَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والشيخ في شرحه [1] جعل الضمير في"يضمنه"عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال:"وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.

* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف [2] صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع [3] تبعًا للأصحاب [4] ، وعبارته بعد نقله:"ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.

حكاه عنه شيخنا في شرحه [5] ، وقال بعده في الحاشية [6] :"قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.

* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا [7] ، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.

(1) شرح منصور (2/ 88) .

(2) الإنصاف (9/ 418، 419) .

(3) المقنع ص (85) .

(4) انظر: الهداية لأبي الخطاب (1/ 110) ، الفروع (3/ 556) .

(5) شرح منصور (2/ 88) .

(6) حاشية المنتهى (ق 113/ أ) .

(7) في"ج"و"د":"واجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت