وإلا فقيمتَه، ونُسِخَ تحريمُ الإدخار.
ومن فرَّق نذرًا بلا إذنٍ لم يَضْمَن.
ويُعْتبَر تمليك فقير، فلا يكفي إطعامُه.
ومن ماتَ بعد ذبحِها قام وارثُه مقَامَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشيخ في شرحه [1] جعل الضمير في"يضمنه"عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال:"وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.
* قوله: (وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف [2] صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع [3] تبعًا للأصحاب [4] ، وعبارته بعد نقله:"ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.
حكاه عنه شيخنا في شرحه [5] ، وقال بعده في الحاشية [6] :"قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.
* قوله: (ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا [7] ، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.
(1) شرح منصور (2/ 88) .
(2) الإنصاف (9/ 418، 419) .
(3) المقنع ص (85) .
(4) انظر: الهداية لأبي الخطاب (1/ 110) ، الفروع (3/ 556) .
(5) شرح منصور (2/ 88) .
(6) حاشية المنتهى (ق 113/ أ) .
(7) في"ج"و"د":"واجب".