ويضمنون ما أتلفوهُ: من نفسٍ ومالٍ [1] .
وإن استعانوا به. هلِ حربٍ، وأَمَّنُوهم: فكعَدَمِه [2] . إلا أنهم [3] في أمانٍ، بالنسبة إلى بُغاةٍ [4] .
وإن أظهر قومٌ رأيَ الخَوَارجِ، ولم يَخْرُجوا عن قبضةِ الإمام: لم يتعرَّض لهم، وتَجرِي الأحكامُ عليهم كأهلِ العدلِ [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويضمنون) [6] ؛ أي: أهل الذمة والعهد [7] .
فصل [8]
(1) المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 768) مع الممتع، وتصحيح الفروع (5/ 151) مع الفروع، وكشاف القناع (9/ 3069) .
(2) فلا يصح أمانهم. المحرر (2/ 116) ، والفروع (6/ 151) ، والمبدع (9/ 168) ، وكشاف القناع (9/ 3069) .
(3) أي: أهل الحرب. معونة أولي النهى (9/ 535) .
(4) الفروع (6/ 151) ، والإنصاف (10/ 321) ، وكشاف القناع (9/ 3069) .
(5) الفروع (6/ 151) ، وكشاف القناع (9/ 3070) ، وانظر: المحرر (2/ 167) ، والمقنع (5/ 769) مع الممتع.
(6) في"د":"ويضمون".
(7) معونة أولي النهى (8/ 535) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 384) .
(8) في الخوارج.