فهرس الكتاب

الصفحة 3329 من 3861

حالَ امتناعِهم؛ من زكاةٍ، وخَراجٍ، وجِزيةٍ: اعْتُدَّ به.

ويُقبلُ -بلا يمين- دعوَى دفعِ زكاةٍ إليهم، لا خراجٍ، ولا جزيةٍ، إلا ببيِّنةٍ [1] .

وهم -في شهادتِهم، وإمضاءِ حُكمِ حاكمهم- كأهلِ العدلِ [2] .

وإن استعانوا [3] بأهل ذِمَّةٍ أو عهدٍ: انتَفَضَ عهدُهم [4] ، وصاروا كأهلِ حربٍ -لا إنِ [5] ادَّعَوْا شُبهةً: كوجوبِ إجابتِهم-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أي: يُكره لعدلٍ [6] أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ [7] .

* قوله: (حالَ امتناعِهم) ؛ أي: حالَ مَنَعَتِهم وشوكَتِهم [8] .

* قوله: (من زكاةٍ) متعلق بـ"أَخذوا".

* قوله: (لا إن ادَّعَوْا شبهةً) ؛ أي: [9] أهل الذمة والعهد [10] .

(1) لمن دفعه، فلا يطالب به مرة أخرى. المصدر السابق.

(2) وقيل: يقبل قول المسلم بيمينه في دفع الخراج.

المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 767) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع (5/ 150 - 151) .

(3) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (8/ 834) .

(4) أي: أهل الذمة أو العهد.

(5) في"ط":"إلا إن".

(6) في"د":"العدل".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 383) .

(8) معونة أولي النهى (8/ 533) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 383) .

(9) في"أ":"أو".

(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت