حالَ امتناعِهم؛ من زكاةٍ، وخَراجٍ، وجِزيةٍ: اعْتُدَّ به.
ويُقبلُ -بلا يمين- دعوَى دفعِ زكاةٍ إليهم، لا خراجٍ، ولا جزيةٍ، إلا ببيِّنةٍ [1] .
وهم -في شهادتِهم، وإمضاءِ حُكمِ حاكمهم- كأهلِ العدلِ [2] .
وإن استعانوا [3] بأهل ذِمَّةٍ أو عهدٍ: انتَفَضَ عهدُهم [4] ، وصاروا كأهلِ حربٍ -لا إنِ [5] ادَّعَوْا شُبهةً: كوجوبِ إجابتِهم-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: يُكره لعدلٍ [6] أن يقصدَ رحمَه الباغي بقتلٍ [7] .
* قوله: (حالَ امتناعِهم) ؛ أي: حالَ مَنَعَتِهم وشوكَتِهم [8] .
* قوله: (من زكاةٍ) متعلق بـ"أَخذوا".
* قوله: (لا إن ادَّعَوْا شبهةً) ؛ أي: [9] أهل الذمة والعهد [10] .
(1) لمن دفعه، فلا يطالب به مرة أخرى. المصدر السابق.
(2) وقيل: يقبل قول المسلم بيمينه في دفع الخراج.
المحرر (2/ 166) ، والمقنع (5/ 767) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع (5/ 150 - 151) .
(3) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (8/ 834) .
(4) أي: أهل الذمة أو العهد.
(5) في"ط":"إلا إن".
(6) في"د":"العدل".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 383) .
(8) معونة أولي النهى (8/ 533) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 383) .
(9) في"أ":"أو".
(10) شرح منتهى الإرادات (3/ 384) .