يستوفيه الإمام [1] ، وإن عاد للإسلام -ولو بعد زمنٍ- تسري فيه الجناية: فكما لو لم يرتدَّ [2] .
3 -الثالث: مكافاة مقتول حال جناية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (يستوفيه الإمام) ؛ لأن كسبه من ماله ومال المرتد فيء، لا ينظر فيه إلا الإمام [3] .
* قوله: (فكما لو لم يرتد) ؛ يعني: (فيجب القصاص أو الدية كاملة؛ لأنهما متكافيان) ، حاشية [4] .
فصل [5]
(1) والوجه الثاني: يستوفيه وليه المسلم. المحرر (2/ 125) ، والفروع (5/ 481) ، والمبدع (8/ 465) .
وهذا مبني على مسألة: هل ماله فيءٌ أو لورثته؟ وقد رجح المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 482) مع الفروع: أن ماله فيء، وبالتالي يستوفيه الإمام.
(2) وقال القاضي: (إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع فلا قود، ويجب نصف الدية) ، وقيل: يجب كل الدية.
الفروع (5/ 481 - 482) ، والمبدع (8/ 266) ، وانظر: المحرر (2/ 125) ، وكشاف القناع (8/ 2874) .
(3) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 154) ، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 278) ، وكشاف القناع (8/ 2874) .
(4) حاشية القاضي: إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع، فلا قود ويجب نصف الدية، وقيل: يجب كل الدية. الفروع (5/ 481 - 482) ، والمبدع (8/ 266) ، وانظر: المحرر (2/ 125) ، وكشاف القناع (8/ 2874) .
(5) في الشرط الثالث من شروط القصاص مكافأة قاتلٍ لمقتولٍ.