انْتُظِرَ حضورُه ودعواه، فيُحبَس [1] ، وتُعادُ [2]
وإن كذَّب مدَّعٍ نفسَه: سقطَ القطعُ [3] .
وإذا وجب القطعُ: قُطعتْ يدُهُ اليُمنَى من مَفْصِلِ كفِّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (انْتُظِرَ حضورُهُ ودعواه) ؛ لتحقق المطالبة التي هي شرطٌ للقطع [4] ، وإن كان للحاكم القضاءُ على الغائب [5] [6] ؛ لأن هذا قضاءٌ له [7] ، لا عليه.
* قوله: (وتعاد) ؛ أي: شهادة البينة بعد دعواه [8] .
فصل [9]
* قوله: (قُطعت يدُه اليمنى) ، وينبغي في قطع السارق أن يُقطع بأسهلِ
(1) وقيل: لا كإقراره له بحق مطلق. الفروع (6/ 121 - 122) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3050) .
(2) المبدع (9/ 138) ، وفي كشاف القناع (9/ 3050) : لا تعاد.
(3) الفروع (6/ 122) ، والمبدع (9/ 138 - 139) ، وكشاف القناع (9/ 3051) .
(4) معونة أولي النهى (8/ 490) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 373) .
(5) في"د":"الغالب".
(6) وذلك في حقوق الآدميين دون الحدود للَّه -عز وجل-. المغني (14/ 92 و 94) .
(7) في"د":"فضالى".
(8) معونة أولي النهى (8/ 490) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 373) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221.
(9) في كيفية القطع، وما يجب معه، وفي تكرار السرقة.