ويأخذُها مسروقٌ منه بيمينه [1] .
7 -السابعُ: ثبوتُها بشهادةِ عَدْلَيْن يَصِفانها -ولا تُسْمعُ قبلَ الدَّعوى-، أو إقرارٍ مرتَيْن، ويَصِفُها [2] ، ولا يَنزِعُ حتى يُقطع [3] . ولا بأسَ بتَلْقِينه الإنكارَ [4] .
8 -الثامنُ: مطالبةُ مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه [5] .
فلو أقَرَّ بسرقةٍ من غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه) [6] ؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق [7] ، أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها [8] منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.
* قوله: (ولا ينزع) ؛ أي: يرجع عن إقراره [9] .
(1) كشاف القناع (9/ 3047) .
(2) الفروع (6/ 121) ، والمبدع (9/ 138) ، وكشاف القناع (9/ 3049) ، وانظر: المحرر (2/ 159) .
(3) المقنع (5/ 738) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3049) .
(4) الفروع (6/ 136) ، والمبدع (9/ 139) ، وكشاف القناع (9/ 3050) .
(5) الفروع (6/ 121) ، والمبدع (9/ 139) ، وانظر: المحرر (2/ 159) ، وكشاف القناع (9/ 3050) .
(6) في"د":"ليمينه".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 372) .
(8) في"أ"و"ب":"نزاعها"، وفي"د":"إن نزاعها".
(9) معونة أولي النهى (8/ 490) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 372) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3049) .