فهرس الكتاب

الصفحة 3300 من 3861

ويأخذُها مسروقٌ منه بيمينه [1] .

7 -السابعُ: ثبوتُها بشهادةِ عَدْلَيْن يَصِفانها -ولا تُسْمعُ قبلَ الدَّعوى-، أو إقرارٍ مرتَيْن، ويَصِفُها [2] ، ولا يَنزِعُ حتى يُقطع [3] . ولا بأسَ بتَلْقِينه الإنكارَ [4] .

8 -الثامنُ: مطالبةُ مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه [5] .

فلو أقَرَّ بسرقةٍ من غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه) [6] ؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق [7] ، أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها [8] منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.

* قوله: (ولا ينزع) ؛ أي: يرجع عن إقراره [9] .

(1) كشاف القناع (9/ 3047) .

(2) الفروع (6/ 121) ، والمبدع (9/ 138) ، وكشاف القناع (9/ 3049) ، وانظر: المحرر (2/ 159) .

(3) المقنع (5/ 738) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3049) .

(4) الفروع (6/ 136) ، والمبدع (9/ 139) ، وكشاف القناع (9/ 3050) .

(5) الفروع (6/ 121) ، والمبدع (9/ 139) ، وانظر: المحرر (2/ 159) ، وكشاف القناع (9/ 3050) .

(6) في"د":"ليمينه".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 372) .

(8) في"أ"و"ب":"نزاعها"، وفي"د":"إن نزاعها".

(9) معونة أولي النهى (8/ 490) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 372) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 221، وكشاف القناع (9/ 3049) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت