وتعليق عتقٍ: كطلاق [1] ، ويصح بالموت [2] .
إذا قال:"أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في أعلام الموقعين [3] ، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال [4] .
* قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق [5] .
فصل في مسائل متفرقة
* قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته [6] قبل الغروب لا يقع
= في المبدع شرح المقنع (7/ 367) ، والمرداوي في الإنصاف (9/ 111) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198، وفي كشاف القناع (8/ 2669) .
(1) المحرر (2/ 72) ، والفروع (5/ 353) ، والمبدع (7/ 367) ، والتنقيح المشبع ص (325) ، وكشاف القناع (8/ 2669) .
(2) أيْ: يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير بخلاف الطلاق فلا يعلق بالموت.
الفروع (5/ 353) ، والمبدع (7/ 367) ، والتنقيح المشبع ص (325) ، وكشاف القناع (8/ 2669) .
(3) وممن نقل ذلك المرداوي في الإنصاف (9/ 111) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198، وفي كشاف القناع (8/ 2669) .
(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2669) .
(5) معونة أولي النهى (7/ 628) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 173) ، وكشاف القناع (8/ 2669) .
(6) في"ب":"لوارثه".