فهرس الكتاب

الصفحة 2703 من 3861

وتعليق عتقٍ: كطلاق [1] ، ويصح بالموت [2] .

9 -فصلٌ في مسائلَ متفرِّقةٍ

إذا قال:"أنتِ طالق إِذا رأيت الهلالَ، أو عندَ رأسه": وقع -إذا رُؤيَ وقد غَرَبَتْ الشمس. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في أعلام الموقعين [3] ، ومثله: تكونين طالقًا إذا دلَّت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال [4] .

* قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق [5] .

فصل في مسائل متفرقة

* قوله: (وقع إذا رؤي وقد غريت) ظاهره أنها لو رأته [6] قبل الغروب لا يقع

= في المبدع شرح المقنع (7/ 367) ، والمرداوي في الإنصاف (9/ 111) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198، وفي كشاف القناع (8/ 2669) .

(1) المحرر (2/ 72) ، والفروع (5/ 353) ، والمبدع (7/ 367) ، والتنقيح المشبع ص (325) ، وكشاف القناع (8/ 2669) .

(2) أيْ: يصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير بخلاف الطلاق فلا يعلق بالموت.

الفروع (5/ 353) ، والمبدع (7/ 367) ، والتنقيح المشبع ص (325) ، وكشاف القناع (8/ 2669) .

(3) وممن نقل ذلك المرداوي في الإنصاف (9/ 111) ، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 198، وفي كشاف القناع (8/ 2669) .

(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 198، وكشاف القناع (8/ 2669) .

(5) معونة أولي النهى (7/ 628) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 173) ، وكشاف القناع (8/ 2669) .

(6) في"ب":"لوارثه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت