تلزمُ مكتوبةٌ المريضَ قائمًا ولو كَرَاكع، أو متعمدًا، أو مستندًا، بأجرةٍ يقدرُ عليها.
فإن عجز أو شقَّ لضرر، أو زيادةِ مرض، أو بُطءِ بُرْءٍ، ونحوِه فقاعدًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة أهل الأعذار
جمع عذر، كأقفال وقفل، وهو ما يرفع اللوم عن ما حقه أن يلام عليه، ذكره في المطلع [1] ، والمراد ما يرفع اللوم عن فاعل فعل من حقه أن يلام عليه.
* قوله: (قائمًا) ؛ أيْ: صورة، إذ القيام الحقيقي لا يختص لزومه بالمريض، بل الذي يختص به هو مدخول (لو) .
* [قوله: (بأجرة) كان الطاهر: ولو بأجرة. ثم رأيته قدرها في الشرح[2] ] [3] .
* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: نحو ما ذكر، كما لو أوهنه [4] القيام.
* قوله: (فقاعدًا) ؛ أيْ: وجوبًا.
(1) المطلع ص (102) .
(2) شرح المصنف (2/ 207) .
(3) ما بين المعكوفتين سقط من:"ج"و"د".
(4) في"أ":"وهنه".