متربِّعًا نَدْبًا، ويَثْنِي رجليه في ركوع وسجود كمتنفِّل.
فإن عجز أو شقَّ ولو بتعدِّيه بضربِ ساقه فعلى جنبٍ، والأيمنُ أفضل، وتُكره على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع قُدْرَةٍ [1] على جنبِه وإلا تعيَّن ويومئُ بركوع وبسجود [2] ويجعلُه أخفض.
وإن سجد ما أمكنه على شيء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (نَدْبًا) مرتبط بقوله: (متربعًا) .
* قوله: (ورجلاه إلى القبلة) هذا قيد معتبر في صحة الصلاة على هذه الحالة.
أما لو استلقى على ظهره، ورجلاه إلى غير جهة القبلة فإنه يصير [مستدبر القبلة] [3] ، فلا تنعقد صلاته، تأمل!.
* قوله: (وإلا تَعيَّن) ولا يكون مكروهًا في هذه الحالة، لما صرحوا به في باب المياه [4] ، من أن الاضطرار ينفي الكراهة، وأنها لا تجامع الوجوب، وينفي الحرمة، كما صرحوا به أيضًا في كتاب الأطعمة [5] .
* قوله: (وأن سجد ما أمكنه) "ما"مصدرية غير ظرفية؛ أيْ: إمكانه؛ أيْ: غاية إمكانه، هذا مراد الشارح [6] .
(1) في"م":"قدرته".
(2) في"م":"وسجود".
(3) ما بين المعكوفتين في"ب"و"ج"و"د":"مستدبرًا لقلبلته".
(4) انظر: الإنصاف (1/ 50) ، كشاف القناع (1/ 28) ، وتقدم ص (20) .
(5) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (27/ 236) ، كشاف القناع (6/ 195) ، وتقدم ص (20) .
(6) شرح المصنف (2/ 209) .