5 -بابٌ
الأمانُ: ضدُّ الخوفِ، ويحرمُ به قتلٌ، ورِقٌّ، وأَسرٌ.
وشُرِط كونه من: مسلم، عاقلٍ، مختارٍ، غير سكرانَ، ولو كان قِنًّا، أو أنثى، أو مميزًا، أو أسيرًا -ولو لأسير-، وعدمُ ضررٍ [1] ، وأن لا يزيدَ على عشر سنين.
ويصح مُنَجَّزًا، ومعلَّقًا من إمامٍ لجميعِ المشركين، ومن أميرٍ لأهل بلدةٍ جُعِل لإزائِهم، ومن كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحِصْنٍ صغيرَين عرفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الأمان
* قوله: (وأن لا يزيد على عشر سنين) ؛ لأنهم ربما تغلبوا بالذرية، وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر.
وبخطه: فإن زاد هل يبطل في الزائد، أو يبطل من أصله؟
توقف فيه شيخنا [2] ، لكن قياس ما يأتي [3] في الهدنة أنه يبطل في الزائد فقط، فليحرر [4] !.
(1) في"م":"الضرير".
(2) كشاف القناع (3/ 104) .
(3) ص (518) .
(4) قال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 273) :"ويتجه يبطل فيما زاد".