فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 3861

5 -بابٌ

الأمانُ: ضدُّ الخوفِ، ويحرمُ به قتلٌ، ورِقٌّ، وأَسرٌ.

وشُرِط كونه من: مسلم، عاقلٍ، مختارٍ، غير سكرانَ، ولو كان قِنًّا، أو أنثى، أو مميزًا، أو أسيرًا -ولو لأسير-، وعدمُ ضررٍ [1] ، وأن لا يزيدَ على عشر سنين.

ويصح مُنَجَّزًا، ومعلَّقًا من إمامٍ لجميعِ المشركين، ومن أميرٍ لأهل بلدةٍ جُعِل لإزائِهم، ومن كلِّ أحدٍ لقافلةٍ وحِصْنٍ صغيرَين عرفًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الأمان

* قوله: (وأن لا يزيد على عشر سنين) ؛ لأنهم ربما تغلبوا بالذرية، وهي إنما يظهر بأسها بعد العشر.

وبخطه: فإن زاد هل يبطل في الزائد، أو يبطل من أصله؟

توقف فيه شيخنا [2] ، لكن قياس ما يأتي [3] في الهدنة أنه يبطل في الزائد فقط، فليحرر [4] !.

(1) في"م":"الضرير".

(2) كشاف القناع (3/ 104) .

(3) ص (518) .

(4) قال الشيخ مرعي في الغاية (1/ 273) :"ويتجه يبطل فيما زاد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت