فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 3861

ويحرم أخذٌ منه بلا إذن إمام، ومن مات بعد حلول العطاء دُفع لورثته حقُّه.

ولامرأة جنديٍّ يموت، وصغارِ أولاده: كفايتُهم، فإذا بلغ ذكرهم، أهلًا لقتال، فُرِض له إن طلب، وإلا تُرِك كالمرأة والبنات إذا تزوجن [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الناس إليه)، انتهى.

فقول الشارح [2] : (في إسلام) لعله اقتصار على المراد.

* قوله: (دفع) ؛ أيْ: الإمام أو نائبه.

(1) في"م":"تزوجهن".

(2) شرح المصنف (3/ 725) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت