ويحرم أخذٌ منه بلا إذن إمام، ومن مات بعد حلول العطاء دُفع لورثته حقُّه.
ولامرأة جنديٍّ يموت، وصغارِ أولاده: كفايتُهم، فإذا بلغ ذكرهم، أهلًا لقتال، فُرِض له إن طلب، وإلا تُرِك كالمرأة والبنات إذا تزوجن [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الناس إليه)، انتهى.
فقول الشارح [2] : (في إسلام) لعله اقتصار على المراد.
* قوله: (دفع) ؛ أيْ: الإمام أو نائبه.
(1) في"م":"تزوجهن".
(2) شرح المصنف (3/ 725) .