و"الشرط"فيه وشبهه إلزام أحد المتعاقدَين الآخر، بسبب العقد، ما له فيه منفعة، وتُعتبر مقارنته للعقد، وصحيحه أنواع:
ما يقتضيه بيع كتقابض، وحلول ثمن، وتصرُّف كل فيما يصير إليه، ورده بعيب قديم، ولا أثر له.
الثاني: من مصلحته، كتأجيل ثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين به. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الشروط في البيع
* قوله: (وتعتبر مقارنته) إن حملت المقارنة على الأعم من الحقيقة، والحكمية -كما تقدم في رؤية المبيع [1] - كان موافقًا لما بحثه صاحب الفروع [2] من أنه يتوجه أنه كنكاح؛ يعني: فيكفي ما إذا اتفقا عليه قبله بيسير، وهو الأظهر، فتدبر!.
* قوله: (ولا أثر له) ؛ أيْ: لأنه يقتضيه العقد، وإن لم يذكر.
* قوله: (الثاني من مصلحته) ؛ أيْ: المشترط له.
* قوله: (أو ضمين به) قال الشيخ في الشرح [3] :"أي الثمن"والمراد كلًّا أو
(1) ص (564) .
(2) الفروع (4/ 65) .
(3) شرح المصنف (4/ 76) .