قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ [1] .
وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فكذا الدعوى). انتهى.
وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] [2] ما سبق [3] :"لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.
* قوله: (للحاجة) ؛ أي: لانحصار الثمنية [4] فييهما [5] ، وإذا ثبت [6] ، أعطى عروضًا [7] ؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم [8] بهما، وبأحدهما.
فصلٌ [9]
(1) المحرر (2/ 206) ، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 406) ، وكشاف القناع (9/ 3242) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(3) أول هذا الفصل ص (94) .
(4) في"أ"و"ج"و"د":"الثمينة".
(5) معونة أولي النهى (9/ 132) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 485) .
(6) في"د":"وإن أثبت".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 485) .
(8) في"د":"التقديم".
(9) في تتمة طريقة النظر في الدعاوى.