ومن ادَّعى قَتْلَ مَوْرُوثه: ذَكر القتلَ عمدًا، أو شِبْهَه، أو خَطَأً، ويَصِفُه، وأن القاتلَ انفردَ، أوْ لَا [1] . ولو قال:"قَدَّه نصفَيْن، وكان حيًّا، أو ضرَبَه وهو حيٌّ"، صَحَّ [2] .
وإن ادَّعى إرثًا: ذكَر سببَه [3] .
وإن ادَّعى مُحَلًّى [4] بأحدِ النقدَيْنِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ذكرَ القتلَ عمدًا. . . إلخ) ؛ أي: ذكرَ كونَ القتل عمدًا. . . إلخ [5] .
* قوله: (وهو حَيٌّ) الظاهرُ أن قولَه في [6] الأول [7] :"وكان حيًا"، وفي الثاني:"وهو حي"لمجردِ التفنن.
* قوله: (وإن ادَّعى إرثًا، ذكرَ [8] سببَه) قال الشارح [9] : (أي: وجوبًا؛ لاختلافِ [10] أسبابِ الإرث، ولابد أن تكون الشهادة على سببٍ معين،
(1) المحرر (2/ 207) ، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 407) ، وكشاف القناع (9/ 3242) .
(2) الفروع (6/ 407) ، والمبدع (10/ 78) ، وكشاف القناع (9/ 3242) .
(3) المحرر (2/ 207) ، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 407) ، وكشاف القناع (9/ 3242) .
(4) في"م":"محلًا".
(5) معونة أولي النهى (9/ 131) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484) .
(6) في"ب"زيادة:"في".
(7) في"ب":"الأولة".
(8) في"د":"ذكره".
(9) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 484) .
(10) في"د":"باختلاف".