فهرس الكتاب

الصفحة 3610 من 3861

ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق) ؛ [أي] [2] : بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق [3] .

قال في المبدع: (إلا أن ينويه) . انتهى [4] .

فأجراه مجرى الكنايات.

وفي الإقناع: (ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه) . انتهى [5] .

ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق [6] ، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت [7] ، فتدبر.

وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.

= للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3242) .

(1) كشاف القناع (9/ 3241) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 484) .

(4) المبدع (10/ 77) . ونقله عنه: البهوتي في كشاف القناع (9/ 3241) .

(5) الإقناع (9/ 3241) مع كشاف القناع.

(6) وقد سبق في باب صريح الطلاق وكنايته. منتهى الإرادات (2/ 255) ، وانظر: الفروع (5/ 302) ، وكشاف القناع (8/ 2605) .

(7) حيث إن كلامه يدل على أن جحود النكاح، وقوله: لا امرأة لي، كلاهما طلاق بشرط نية الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت