ومن ادَّعى عَقْدًا -ولو غيرَ نكاحٍ- ذَكرَ شروطَه [1] ، لا: إنِ ادَّعى استدامةَ الزوجيَّةِ [2] . ويُجزئُ عن تعيينِ المرأة: -إن غابت- ذكرُ اسمِها ونسبِها [3] .
وإن ادَّعَتْه المرأةُ، وادَّعَتْ معه نفقةً، أو مَهْرًا، ونحوَهما: سُمعت دعواها. وإلا: فلا [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا إن ادعى استدامةَ الزوجيةِ) ؛ أي: فلا يُشترط ذكر شروطِ النكاح؛ لأنه لم يَدَّعِ عقدًا، وإنما يَدَّعي خروجَها [5] عن طاعته [6] .
* قوله: (وإلَّا فلا) ؛ أي: وإن لم تدَّع سوى النكاح، فلا تُسمع دعواها؛ لأنه حقٌّ للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها بحقٍّ لغيرِها [7] ؛ لأنها حينئذ دعوى مقلوبةٌ.
(1) وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح. وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح، وفي ملك الإماء خاصة.
وفي الترغيب: يشترط في النكاح وصفُه بالصحة، وفي البيع يحتمل وجهين، وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد. الفروع (6/ 406) ، وانظر: المحرر (2/ 206 - 207) ، والمبدع (10/ 76) ، وكشاف القناع (9/ 3240 - 3241) .
(2) فلا يشترط ذكر شروطه. والوجه الثاني: يشترط ذلك. الفروع (6/ 406) ، والمبدع (10/ 75 - 76) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3241) .
(3) المقنع (6/ 227) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3240) .
(4) والوجه الثاني: تسمع دعواها كذلك. المحرر (2/ 207) ، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 406 - 407) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (411) ، كشاف القناع (9/ 3241) .
(5) في"أ"و"ج"و"د":"خروجًا".
(6) معونة أولي النهى (9/ 130) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484) .
(7) معونة أولي النهى (9/ 131) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484) ، وحاشية منتهى الإرادات =