ويكفي ذِكرُ قدرِ نقدِ البلدِ [1] ، وقيمةِ جوهرٍ ونحوِه [2] ، وشهرةُ عَقار -عندهما وعندَ حاكمٍ- عن تحديده [3] .
ولو قال:"أطالبُه بثبوتٍ غصَبَنِيه: قيمتُه عشرةٌ، فَيَرُدُّه: إن كان باقيًا، وإلَّا، فلا قيمتَه" [4] ، أو:". . . بثوبٍ"قيمتُه عشرةٌ، وأخذَه مني ليبيعه بعشرين، فيُعطينِيها: إن كان باعه، أو الثوبَ: إن كان باقيًا، أو قيمتَه:"إن تَلِف": صحَّ اصطلاحًا [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وشهرة عقار) ؛ أي: فيكفي [6] .
* قوله: (فيعطنيها) [7] كان الظاهر:"فيعطينيها"بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح [8] ؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.
* قوله: (صحَّ اصطلاحًا) ؛ أي: وشرعًا.
(1) وقيل: لابد من وصفه. المحرر (2/ 206) ، والفروع (6/ 406) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3240) .
(2) الفروع (6/ 406) .
(3) المبدع (10/ 76) ، والتنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3239) .
(4) صح اصطلاحًا: وقيل: بل يدعيه، فإن حلف المنكر، ادعى قيمته. الفروع (6/ 404) ، والمبدع (10/ 80) .
(5) وذكر في الترغيب: أنه قد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردودة للحاجة. الفروع (6/ 404) ، والمبدع (10/ 79) .
(6) لعل صوابها: فتكفي. وهو الموافق لما في معونة أولي النهى (9/ 129) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484) .
(7) في"ب":"فيعطينها"، وهو الصواب كما ذكر الخلوتي.
(8) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 484) . وأما الفتوحي، فإنه لم يثبت الياء، بل قال: فيعطنيها. معونة أولي النهى (9/ 129) .