لا ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ [1] .
ويُعتَبرُ تعيينُ مُدَّعًى ابه بالمجلس، وإحضارُ عينٍ بالبلد؛ لتعَيَّنَ، ويجبُ على المدَّعَى عليه: إن أَقَرَّ أَنَّ بيدِه مثلَها [2] .
ولو ثبتَ أنها بيدِه -ببيِّنَةٍ، أو نُكولٍ- حُبسَ حتى يُحْضِرَها، أو يدَّعِيَ تلفَها: فيُصَدَّقُ للضرورة، وتكفي القيمةُ [3] .
وإن كانت غائبةً عن البلد، أو تالفةً، أو في الذمَّةِ -ولو غيرَ مِثلِيَّةٍ-: وصَفَها كسَلَمٍ، والأَوْلَى: ذكرُ قيمتِها أيضًا [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويعتبر. . . إلخ) لعله من تتمة بيان الشرط الأول، لا أنها شروط زائدة على الخمسة المذكورة [5] .
* قوله: (مثلَها) ؛ أي: أن يحضره -أي: ذلك المثلَ- إن كان بالبلد أيضًا [6] .
(1) الفروع (6/ 406) ، وكشاف القناع (9/ 3241) .
(2) الفروع (6/ 406) ، والمبدع (10/ 74) ، والتنقيح المشبع ص (410 - 411) ، وكشاف القناع (9/ 3240) ، وانظر: المحرر (2/ 206) .
(3) الفروع (6/ 406) ، المبدع (10/ 74) ، والتنقيح المشبع ص (411) ، وكشاف القناع (9/ 3240) .
(4) كشاف القناع (9/ 3226 و 3240) ، وانظر: المحرر (2/ 206) ، والمقنع (6/ 226) مع الممتع، والفروع (6/ 406) ، والتنقيح المشبع ص (411) .
(5) قال الشيخ عثمان النجدي: كان هذا من تتمة بيان الشرط الأول؛ لأنه زائد على ما تقدم. حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 565.
(6) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 127 - 128) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 483) .