2 -وكونُها: معلومةً، إلا في وصيةٍ وإقرارٍ [1] وخُلعٍ على مجهولٍ، فلا يكفي قولُه عن دَعْوَى بورقَةٍ:"أدَّعي بما فيها" [2] .
3 -مصرَّحًا بها، فلا يكفي:"لي عندَه كذا"حتى يقولَ:"وأنا مطالبُهُ به" [3] ، ولا:"إنه أقرَّ لي بكذا"-ولو مجهولًا- حتى يقولَ:"وأُطالبُه به، أو بما يُفسِّرُه به".
4 -متعلقةً بالحال، فلا تَصِحُّ بمؤجَّلٍ؛ لإثباتِه [4] . وتصحُّ بتدبيرٍ، وكتابةٍ، واستيلادٍ [5] .
5 -منفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ: بـ"أنه قتَلَ، أو سرقَ من عشرينَ سنةً"وسِنُّه دونَها، ونحوِه [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مصرَّحًا بها) ليس مرتبطًا بما قبل، بل استئنافٌ لبيان الشرط الثالث.
وبخطه: قوله: (مصرَّحًا بها) ؛ أي: بما يلزمها من الطلب.
(1) بمجهول، وفي عيون المسائل: يصح الإقرار بالمجهول دون الدعوى به. الفروع (6/ 403) ، وانظر: المحرر (2/ 206) ، والمقنع (6/ 226) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3238 - 3239) .
(2) التنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3238 - 3239) ، وانظر: الفروع (6/ 74) ، والمبدع (10/ 74) .
(3) وقال جماعة: يكفي الظاهر. الفروع (6/ 404) ، وكشاف القناع (9/ 3239) .
(4) وقيل: تسمع بدين مؤجل لإثباته. الفروع (6/ 403 - 404) ، والمبدع (10/ 74) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3239) .
(5) وقيل: تصح إن جعل عتقًا بصفة. الفروع (6/ 405) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3239 - 3240) .
(6) كشاف القناع (9/ 3239) ، وانظر: الفروع (6/ 404) ، والتنقيح المشبع ص (410) .