فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 3861

ما لم يكن حيلة، وإن باع ما يجري فيه الرِّبا نسيئة، ثم اشترى منه بثمه -قبل قبضه- من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة -لم يصح حسمًا لمادة النسيئة.

4 -فصلٌ

يحرم التسعير. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ما يجري فيه الربا) من مكيل، أو موزون.

* قوله: (نسيئة) أو بثمن لم يقبض.

* قوله: (ثم اشترى منه) ؛ أيْ: من المشتري.

* قوله: (من جنسه) ؛ أيْ: المبيع كأن باع قفيزًا من برٍّ بدرهم، ثم اشترى منه بالدرهم برُّا بكَيل أو جزافًا، وإنما لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى بيع المكيل بالمكيل، أو الموزون بالموزون نسيئة، وحرم أيضًا.

* قوله: (أو ما لا يجوز بيعه به) بأن اشترى منه به شعيرًا، أو أرزًّا، أو نحوه مما تجري فيه علة الربا.

* قوله: (حسمًا لمادة ربا النسيئة) ومفهومه أنه لو اشترى منه بدراهم، وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء عما عليه، أو لم يسلمها إليه وتقاصَّا: جاز، شرح [1] ، ولعله ما لم يكن ذلك حيلة

فصل

(1) شرح منصور (2/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت