فهرس الكتاب

الصفحة 3639 من 3861

فإن عادَ ادَّعاها لنفسِه: لم يُقبَل [منه] [1] [2] .

من ادَّعى على غائبٍ مسافةَ قصرٍ بغيرِ عملهِ، أو مستترٍ بالبلدِ، أو بدونِ مسافةِ قَصْرٍ [3] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فإن عاد ادَّعاها لنفسه، لم يُقبل) ؛ (لأن ظاهر جوابه أولًا: أنها لغيره، فداعوه ثانيًا أنها لنفسه مخالفةٌ لدعواه الأولى) شرح [4] .

فصلٌ [5]

* قوله: (بغير عمله) [6] في الإقناع: (ولو بغير عمله) [7] ، وهو أولى، والموافقُ لكلامهم، فتدبر.

* قوله: (أو مستتر) (المراد به: الممتنعُ عن الحضور. قاله في

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من:"م".

(2) التنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3238) .

(3) وله بينة، سمعت، وحكم بها. وعنه: لا يحكم على غائب؛ كحق اللَّه تعالى- وعنه: يحكم على الغائب تبعًا. راجع: المحرر (2/ 210) ، والفروع (6/ 421 - 422) ، والمبدع (10/ 89 - 91) ، والتنقيح المشبع ص (412) ، وكشاف القناع (9/ 3247) .

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 497) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 175) ، وكشاف القناع (9/ 3238) .

(5) في الحكم على الغائب ونحوه، والحكم له.

(6) في"ج":"عملمه".

(7) الإقناع (9/ 3247) مع كشاف القناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت