أو غيرِ مكلَّفٍ -وللمدَّعِي بيِّنةٌ- فهي له بلا يمينٍ [1] .
وإلا، فأقام المدَّعَى عليه بيِّنةَ:"أنها لمن سمَّاهُ"لم يَحلِف، وإلا: استُحْلِفَ، فإن نَكَل: غَرم بدلَها لمدَّعٍ. فإن كانا اثنَيْن: فبدَلَانٍ [2] .
وإن أقَرَّ بها المجهولٍ، قال حاكمٌ:"عَرِّفْهُ، وإلا: جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك" [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبدلان) ؛ أي: لزمه بدلان، لكلٍّ منهما بدلٌ [4] .
وبخطه [5] : مقتضى الاقتراع فيما سبق: أن يكون هنا كذلك، فما الفرق؟.
* قوله: (وإن أَقَرَّ بها لمجهولٍ) [6] لم يذكر فيما سبق ما يحترز به عنه، فكان مقتضى الظاهر حينئذ أن يقول أولًا: فأقرَّ بها لحاضر مكلَّفٍ [7] معينٍ. . . إلخ، إلا أن يقال: إن الحضور قد يستلزم التعيين.
(1) والوجه الثاني: يلزمه يمين. المقنع (6/ 224) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3237 - 3238) .
(2) كشاف القناع (9/ 3238) ، وانظر: المقنع (6/ 224) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410) .
(3) المصادر السابقة.
(4) معونة أولي النهى (9/ 175) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 497) ، وكشاف القناع (9/ 3238) .
(5) في"ب":"قوله".
(6) في"د":"المجهول".
(7) في"أ":"مكلفة".