وإن قال:"ليست لي، ولا أعلَمُ لمن هي؟"، أو قال ذلك المُقَرُّ له، وجُهل: لمن هي؟ سُلِّمَتْ لمدَّعٍ [1] . فإن كانَا اثنَيْن: اقتَرعا عليها [2] .
وإن عاد ادَّعاها لنفسِه [3] ، أو لثالثٍ، أو عاد المقَرُّ له أوَّلًا إلى دعواه -ولو قبل ذلك- لم يقبل.
وإن أقرَّ بها لغائبٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سُلِّمَتْ لمدَّعٍ) .
قال شيخنا في الحاشية: (وظاهره بلا يمين) [4]
* قوله: (فإن كان اثنين) في بعض النسخ:"كانا" [5] بالتثنية، وكذا في الآتية، وهي أَوْلى.
* قوله: (اقترعا عليها) ، فمن خرجتِ القرعةُ له، حلفَ، وأخذها [6] .
* قوله: (لم يُقبل) ؛ (لأنه مكذِّبٌ لهذه الدعوى، أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان. أو بقوله: ليست لي، ولا أعلم لمن هي) شرح [7] .
(1) والوجه الثاني: لا تسلم لمدعٍ إلا ببينة، ويجعلها الحاكم عند أمين. المقنع (6/ 223) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3237) .
(2) التنقيح المشبع ص (410) ، وكشاف القناع (9/ 3237) .
(3) لم تقبل. كشاف القناع (9/ 3238) .
(4) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234 بتصرف قليل. كما نص عليه في كشاف القناع (9/ 3237) ؛ حيث قال: سلمت إليه -أي: إلى المدعي أيضًا- بلا يمين.
(5) وهو الموافق لما في"م"و"ط".
(6) معونة أولي النهى (9/ 172) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 496) ، وكشاف القناع (9/ 3237) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 496) .