فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 3861

ومتى لم يوجد ما يسترُ جميعَه ستر عورته ثم رأسُهُ، وجُعلَ على باقيه حشيشٌ أو ورقٌ.

وسُنَّ تغطية نَعْشٍ، وكُره بغير أبيض.

وسُن لأنثى وخنثى خمسةُ أثوابٍ بيضٍ من قطن: إزارٌ، وخمارٌ، وقميصٌ، ولفافتان.

ولصبيٍّ ثوبٌ، ويُباحُ في ثلاثةٍ ما لم يرثْه غيرُ مكلفٍ، ولصغيرة قميصٌ، ولفافتان.

والصلاةُ على من قلنا:"يُغسل"فرضُ كفايةٍ، وتَسقط بمكلفٍ، وتُسن جماعةً إلا على النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقياس جواز المُذَهَّب جواز المفضض بالأولى.

* قوله: (ثم رأسه) انظر هل هذا ولو كان محرمًا، أو هو داخل في عموم ما سبق [1] في قوله في الفصل قبله"ولا يغطى رأسه"؟، الظاهر ذلك، فتدبر!.

فصل في الصلاة عليه

* قوله: (وتسقط) ؛ أيْ: الصلاة، يعني فرضها، فهو على حذف المضاف، والتأنيث نظرًا للفظ.

* قوله: (إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . إلخ) في استثناء ذلك من مضمون جملة

= ولأنها من ملابس أهل النار"."

(1) ص (30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت