فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 3861

وأن لا تنقصَ الصفوفُ عن ثلاثة.

والأولى بها وَصيةُ العدل، وتصحُّ بها لاثنين، فسيدٌ برقيقه، فالسلطانُ، فنائبُه الأمير، فالحاكمُ، فالأولى بِغُسل رجلٍ، فزوجٌ بعد ذوي الأرحام، ثم مع تساوٍ: الأولى بإمامة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المضارعية ما لا يخفى، ولو قال بدل الجملة الاستثنائية: لكن لم يصلِّ عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك إلا فرادى، لكان أحسن، إذ المقصود حكاية حالٍ ماضية، لا إثبات حكم في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنه لا فائدة له الآن.

* قوله: (والأولى بها وصية) ؛ أيْ: بإمامتها، فهو على حذف المضاف.

* قوله: (فنائبه الأمير فالحاكم) انظر ما الفرق بين ما هنا، وما في النكاح [1] من تقديم الحاكم على الأمير وقد قال القاضي [2] في تلك: القاضي أحب إلي في ذلك من الأمير؟.

وأجاب شيخنا [3] :"بأن ما هناك بمنزلة الحكم. والأمير لا دخل له فيه، وما هنا منظور فيه للقوة والبأس لقوله:"لا يؤمن الرجل في سلطانه" [4] والأمير أقوى سلطنة من الحاكم، فتأمل!."

* قوله: (فزوج بعد ذوي الأرحام) ما لم يكن ابن عم، فإن كان كذلك فإنه

(1) منتهى الإرادات (2/ 162) .

(2) كذا في جميع النسخ، وصوابه:"قال الإمام أحمد"، كما في الفروع (5/ 178) ، وشرح منصور (3/ 18) .

(3) كشاف القناع (5/ 51) .

(4) من حديث أبي مسعود الأنصاري: أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (1/ 465) رقم (673) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت