فهرس الكتاب

الصفحة 3470 من 3861

فإن عدم [ذلك] [1] ، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ. ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ [2] .

(أ) ثم"الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك [3] .

فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه [4] .

فمن حلَف:"لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري" [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ [6] .

فصلٌ [7]

* قوله: (فإن عدم ذلك) ؛ أي: النية والسبب والتعيين [8] .

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ط".

(2) الإنصاف (11/ 61) ، وكشاف القناع (9/ 3153) .

(3) المقنع (6/ 116) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3153) .

(4) المصدران السابقان.

(5) فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنث. وعنه: بلى يحنث. وعنه: بلى يحنث في البيع. وعنه: بلى يحنث بمختلف فيه.

الفروع (6/ 326) ، والمبدع (9/ 290 - 291) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3153) .

(6) معونة أولي النهى (8/ 746) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 434) .

(7) في الرجوع -في اليمين- إلى ما يتناوله الاسمُ عند عدم النية والسبب والتعيين.

(8) معونة أولي النهى (8/ 747) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 435) ، وحاشية منتهى الإرادات =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت