-والتَّشْركةُ والتَّوْلية والسَّلَمُ والصلحُ على مالٍ شراءٌ-، فعقَدَ عقدًا فاسدًا: لم يَحنَث. إلا أن حلَف: لا يَحُجُّ، فَحَجَّ حجًّا فاسدًا [1] .
ولو قيَّدَ يمينَه بممتَنِعِ الصِّحَّةِ؛ كـ"لا يبيعُ الخمرَ، أو الحُرَّ" [2] ، أو قال لامرأته:"إن سرَقتِ مني شيئًا، وبعتنِيه [3] . . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والشَّرِكَةُ. . . إلخ) [4] مبتدأ، خبرُه"شراء"، والجملة اعتراض.
* قوله: (فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنثْ) ، وأما قولهم: فاسدُ [5] العقودِ كصحيحِها؛ فالمراد مثله: التشبيهُ في الضمانِ وعدمِه، لا في سائر الأحكام، فتدبر.
* قوله: (فحجَّ حَجًّا فاسِدًا) ، حنثَ؛ لوجوب المضيِّ في فاسدِه؛ بخلافِ بقيةِ العبادات [6] .
= للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3153) .
(1) فإنه يحنث. الفروع (6/ 329 و 347) ، وانظر: المبدع (9/ 293) ، وكشاف القناع (9/ 3153) .
(2) ففعل، حنث بصورة ذلك. وقيل: لا يحنث مطلقًا. الإنصاف (11/ 62) ، وانظر: الفروع (6/ 326) ، وكشاف القناع (9/ 3153) .
(3) فأنت طالق، ففعلت، حنث بصورة ذلك. وذكر القاضي أنها لا تطلق.
المقنع (6/ 116) مع الممتع، والفروع (6/ 326) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3153) .
(4) في"م"و"ط":"والتشركة".
(5) في"ج"و"د":"فاسدًا".
(6) معونة أولي النهى (8/ 748) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 435) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3153) .