فهرس الكتاب

الصفحة 3472 من 3861

-أو طلقتُ فلانةَ الأجنبيةَ- فأنتِ طالقٌ"، ففَعلتْ -أو فَعلَ-: حَنِثَ بصورةِ ذلك [1] ."

ومن حلف:"لا يَحُجّ [2] ، أو لا يَعتمِرُ"، حَنث بإحرامٍ به، أو بها [3] ، و:"لا يصومُ"، بشروعٍ صحيحٍ [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو طَلَّقْتُ فلانةَ الأجنبية) ، أو: أوقعتُ [5] عليها صورةَ طلاق [6] .

* قوله: (حنث بإحرام به، أو بها) ؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير [7] -؛ خلافًا للإقناع هنا [8] ، فتدبر، وكذا الصومُ، والصلاةُ [9] فتنبه لها، وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه [10] .

* قوله: (بشروع صحيح) ؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع

(1) الفروع (6/ 326) ، وكشاف القناع (9/ 3153) .

(2) حنث بإحرامه به. وقيل: يحنث بفراغ أركانه. الفروع (6/ 329) ، والمبدع (9/ 293) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3154) .

(3) كشاف القناع (9/ 3154) .

(4) وقيل: يحنث بشروع صحيح، وإن قلنا: يحنث ببعض المحلوفِ. وقيل: يحنث بفراغه.

وفي المقنع: لا يحنث حتى يصوم يومًا.

راجع: المقنع (6/ 118) مع الممتع، والفروع (6/ 329) ، والمبدع (9/ 292) ، وكشاف القناع (9/ 3154) .

(5) في"أ"و"ب"و"ج":"أي أوقعت".

(6) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 3153) .

(7) منتهى الإرادات (2/ 556) .

(8) الإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.

(9) منتهي الإرادات (2/ 556) ، والإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.

(10) شرح منتهي الإرادات (3/ 436) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت