-أو طلقتُ فلانةَ الأجنبيةَ- فأنتِ طالقٌ"، ففَعلتْ -أو فَعلَ-: حَنِثَ بصورةِ ذلك [1] ."
ومن حلف:"لا يَحُجّ [2] ، أو لا يَعتمِرُ"، حَنث بإحرامٍ به، أو بها [3] ، و:"لا يصومُ"، بشروعٍ صحيحٍ [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو طَلَّقْتُ فلانةَ الأجنبية) ، أو: أوقعتُ [5] عليها صورةَ طلاق [6] .
* قوله: (حنث بإحرام به، أو بها) ؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير [7] -؛ خلافًا للإقناع هنا [8] ، فتدبر، وكذا الصومُ، والصلاةُ [9] فتنبه لها، وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه [10] .
* قوله: (بشروع صحيح) ؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع
(1) الفروع (6/ 326) ، وكشاف القناع (9/ 3153) .
(2) حنث بإحرامه به. وقيل: يحنث بفراغ أركانه. الفروع (6/ 329) ، والمبدع (9/ 293) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3154) .
(3) كشاف القناع (9/ 3154) .
(4) وقيل: يحنث بشروع صحيح، وإن قلنا: يحنث ببعض المحلوفِ. وقيل: يحنث بفراغه.
وفي المقنع: لا يحنث حتى يصوم يومًا.
راجع: المقنع (6/ 118) مع الممتع، والفروع (6/ 329) ، والمبدع (9/ 292) ، وكشاف القناع (9/ 3154) .
(5) في"أ"و"ب"و"ج":"أي أوقعت".
(6) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 3153) .
(7) منتهى الإرادات (2/ 556) .
(8) الإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.
(9) منتهي الإرادات (2/ 556) ، والإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.
(10) شرح منتهي الإرادات (3/ 436) .