إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، أو بيسير كسبح والغاشية، وانتظارُ داخل إن لم يَشُقَّ على مأموم.
ومن استأذنتُه امرأتُه، أو أمتُه إلى المسجد: كُرِه منعُها، وبيتُها خيرٌ لها، ولأبٍ، ثم وليَّ مَحْرمٍ منعُ موليَّتِه إن خَشِي فتنةً أو ضررًا، ومن الانفراد.
الجنُّ مكلفون في الجملة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا على"سرعة"قاله الحجاوي [1] .
* قوله: (وبيتُها خيرٌ لها) قال في الفروع [2] :"إطلاقه يشمل حتى من مسجده -صلى اللَّه عليه وسلم-".
فصل
* قوله: (الجن) قال أبو عمرو [3] . . . . . .
(1) حاشية التنقيح (110) .
(2) الفروع (1/ 598) .
(3) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان، أبو عمرو الداني، ويقال له: ابن الصيرفي، المالكي، القرطبي، كان أحد الأئمة في علم القرآن رواية، وتفسيرًا، وله معرفة تامة بالحديث وعلومه، من كتبه:"جامع البيان"في القراءات السبع، و"المقنع"في رسم المصاحف، و"طبقات القرَّاء"، مات بدانية سنة (444 هـ) .
انظر: الديباج المذهب (2/ 84) ، طبقات المفسرين (1/ 373) ، شجرة النور الزكية ص (115) .