ولا زكاةَ في مِسك وزَبَاد، ولا مُخْرَج من بحر كسمك، ولؤلؤ ومَرْجَان وعَنْبر ونحوه.
الركازُ: الكنزُ من دِفْن الجاهلية، أو من تقدَّم من كفار في الجملة، عليه أو على بعضه علامةُ كفر فقط.
وفيه ولو [1] قليلًا، أو عَرْضًا الخمس يصرف مَصرِف الفيء المطلق للمصالح كلها.
وباقيه لواجدِه، ولو أجيرًا لا لطلبِه، أو مكاتَبًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الرِّكاز
* قوله: (في الجملة) متعلق بـ (دفن) ؛ أيْ: اعتبار الدفن في تعريفه، بالنظر إلى جملة الأفراد وأكثرها، لا بالنظر إلى جميعها، لما يأتي [2] من قوله:"أو ظاهرًا بطريق. . . إلخ".
* قوله: (أو عرضًا) المراد هنا بالعرض ما قابل النقد.
* قوله: (للمصالح كلها) بدل، أو عطف بيان.
* قوله: (وباقيه لواجده) ؛ أيْ: الباقي بعد الخمس من الرِّكاز، إن كان قد أخرج الخمس من عينه، أو الباقي بعد ما يقابله، إن كان قد أخرجه من غيره، إذ قد
(1) في"م":"ولو كان".
(2) ص (140) .