وانجَرَّ النسَبُ من جهةِ الأم إلى جهة الأب -كوَلاءٍ- وتورَاثا [1] ، ولا يَلحقُه باستلحاقِ ورثتِه بعدَه [2] . والتوأمانِ المنفيَّانِ: أخَوانِ لأمٍّ [3] ، ومَن نفَى مَن لا ينتفِي، وقال:"إنه من زنًا": حُدَّ -إن لم يلاعن [4] -.
من أتت زوجتُه بولد، بعدَ نصف سنةٍ منذُ أمكن اجتماعُه بها [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن نفى من لا ينتفي) (كمن أقرّ به [6] أو هُنِّئَ به فَأَمَّنَ أو سكت ونحوه) ، شرح [7] .
فصل فيما يلحق به من النسب
(1) الفروع (5/ 395) .
(2) وقيل: يلحقه. الإنصاف (9/ 258) ، وانظر: المحرر (2/ 100) ، والفروع (5/ 395) .
(3) وفي الترغيب: (يتوارثان بأخوة لأب) .
الفروع (5/ 396) ، والإنصاف (9/ 2748) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2751) .
(4) والرواية الثانية: يلزمه الحد وليس له إسقاطه باللعان؛ أيْ: يحدُّ وإن لاعن.
المحرر (2/ 100) ، والفروع (5/ 396) ، والإنصاف (9/ 258) .
(5) لحقه نسبه، وقيل: مجاوزة أكثر مدة الحمل منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه ما لم ينفه بلعان.
المحرر (2/ 101) ، وانظر: المقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397) ، وكشاف القناع (8/ 2758) .
(6) في"أ"و"ج"و"د":"كمن لا أقرَّ به".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 212) ، كما ذكر معنى ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (7/ 755 - 756) .