فهرس الكتاب

الصفحة 2828 من 3861

ولو مع غَيبةٍ فوقَ أربع سِنينَ -ولا ينقطِع الإمكانُ بحيض- أو لدونِ أربعِ سنينَ منذُ أبانَهَا [1] ، ولو ابنَ عشرٍ فيهما: لحقه نسبُه [2] ، ومعَ هذا لا يُحكمُ ببلوغه، ولا يُكمَّلُ به مهر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا ينقطع الإمْكانُ بحيض) يشكل على هذا ما نقلوه عن الإمام في أول باب الحيض من أن الحامل لا تحيض [3] ، وأن المرضع قَلَّ أن تحيض إلا أن يحمل كلام المصنف بدليل ما في الترغيب [4] على أن المعنى: لا ينقطع الإمكان بخروج دم يشبه الحيض؛ لاحتمال أن يكون دم فساد، ولولا هذا لما كان للاستبراء ولا للاعتداد بالأقراء فائدة، وعبارة الترغيب: (لاحتماله [5] دم فساد) ، انتهى [6] ، فتدبر!، وهو الظاهر أيضًا من عبارة الإقناع [7] ، بل كلامه صريح فيه فإنه قال: (ولزم ألا يكون الدم حيضًا) ، انتهى، فتدبر!.

* قوله: (ولا يُكَمَّل به مهر) ما لم يثبت دخول أو خلوة [8] .

(1) الفروع (5/ 397) ، والمبدع (8/ 98) ، وكشاف القناع (8/ 2758) .

(2) الفروع (5/ 397) ، وكشاف القناع (8/ 2758) .

(3) المغني (1/ 443) ، ومنتهى الإرادات (1/ 45) ، ومعونة أولي النهى (1/ 765) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 15) ، وكشاف القناع (8/ 239) و (8/ 2759) ، وفي الإنصاف (1/ 357) ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الحامل تحيض وصوبها.

(4) حيث قال (ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض) نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 397) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (8/ 98) .

(5) في"أ":"لاحتمال".

(6) نقلها عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 212) .

(7) الإقناع (8/ 2759) مع كشاف القناع.

(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 213) ، وكشاف القناع (8/ 2758) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت