فهرس الكتاب

الصفحة 2829 من 3861

ولا تثبُتُ عدَّة ولا رجعةٌ [1] .

وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ [2] بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة) [3] ؛ لأن السبب [4] الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت] [5] سببهما [6] .

* قوله: (منذ تزوجها وعاش) ؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه [7] بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم] [8] خلاف ذلك.

* قوله: (منها) ؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه [9] ، وانظر هذا مع قوله أول الفصل: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية [10] : (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر

(1) المحرر (2/ 101) ، والفروع (5/ 397) ، وكشاف القناع (8/ 2758) .

(2) في"م"تكرار:"أو أقرت".

(3) في"م"و"ط":"ولا تثبت عدة ولا رجعة".

(4) في"ب":"النسب".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ"و"د".

(6) معونة أولي النهى (7/ 759) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 213) ، وكشاف القناع (8/ 2758) .

(7) في"د":"لحاقه".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(9) معونة أولي النهى (7/ 759) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 312) .

(10) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت