أو فارقها حاملًا فوَضعتْ، ثم آخرَ بعد نصفِ سنةٍ، أو عُلم أنه لم يَجتمِع بها: بأن تزوَّجها بمحضرِ حكم أو غيره ثم أبانهَا [1] أو مات بالمجلس [2] ، أو كان بينهما وقتَ عقدٍ مسافةٌ لا يقطعُها في المدة التي وَلدتْ فيها [3] ، أو كان الزوجُ لم يَكمُل له عشرٌ [4] ، أو قُطع ذَكرُه مع أُنَثَيْيه: لم يَلحَقْه [5] .
ويَلحق عِنِّينًا [6] ، ومن قُطع ذَكرُه فقط [7] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، وما ذكره في الحاشية هو عبارة الإقناع [8] بحروفها، فراجعه!.
* قوله: (ومن قطع) عطف على (عِنِّينًا) .
(1) لم يلحقه نسبه.
المحرر (2/ 101) ، والفروع (5/ 397) ، والإنصاف (9/ 259) ، وكشاف القناع (8/ 2758 - 2759) .
وفي الإنصاف قول فيمن أقرت بفراغ العدة ثم ولدت لفوق نصف سنة منها أنه يلحقه نسبه.
(2) لم يلحقه نسبه. الفروع (5/ 397) ، وكشاف القناع (8/ 2759) .
(3) لم يلحقه نسبه. المحرر (2/ 101) ، والمقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397) ، وكشاف القناع (8/ 2759) .
(4) وقيل: تسع، وقيل: اثنتا عشرة.
المحرر (2/ 101) ، والإنصاف (9/ 260 - 261) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2759) .
(5) المقنع (5/ 351) مع الممتع، والفروع (5/ 397) ، وكشاف القناع (8/ 2759) .
(6) نسبه، وقال في الموجز والتبصرة: (لا يلحقه) .
الإنصاف (9/ 262) ، وانظر: والفروع (5/ 397) ، وكشاف القناع (8/ 2759) .
(7) وقيل: لا يلحقه نسبه.
الإنصاف (9/ 262) ، وانظر: والفروع (5/ 397) ، وكشاف القناع (8/ 2759) .
(8) الإقناع (8/ 2759) مع كشاف القناع.