وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ، أو دُبُرٍ [1] .
إذا زنى مُحْصَنٌ: وجبَ رجمُهُ حتى يموتَ. ولا يُجْلَدُ قبلَه، ولا يُنفى [2] .
و"المحصَنُ": مَنْ وَطِئَ زوجتَه بنكاحٍ صحيح -ولو كتابيةً- في قُبُلها -ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، ونحوِه- وهما مُكلَّفان حُرَّانِ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حدِّ الزِّنى
* قوله: (وجب رَجْمُه) بالحجارة المتوسطة كالكفِّ، لا أكبر كالصخر، ولا أصغر كالحصى [4] .
(1) التنقيح المشبع ص (371) ، والمبدع (9/ 60) ، وكشاف القناع (9/ 2995) .
(2) والرواية الثانية:"يجلد قبله، ثم يرجم". الفروع (6/ 73) وانظر: المحرر (2/ 152) ، والمقنع (5/ 655) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2995 - 2996) .
(3) وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يحصل الإحصانُ بوطئه في حيضٍ وصومٍ وإحرامٍ ونحوه. راجع: المحرر (2/ 152) ، والمقنع (5/ 655) مع الممتع، والفروع (6/ 74) ، وكشاف القناع (9/ 2996) .
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 342) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 219، وكشاف القناع (9/ 2996) .