ولا تَعصم الأشهرُ الحُرُمُ شيئًا من الحدودِ والجناياتِ [1] . وإذا أتى غازٍ حَدًّا، أو قَوَدًا، بأرضِ العدوِّ: لم يؤخَذْ به حتى يرجعَ إلى دارِ الإسلام [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الفروع (6/ 70) ، والإنصاف (10/ 168) ، وكشاف القناع (9/ 2994) .
(2) لم يؤاخذ به حتى يرجع إلى دار الإسلام. وقال أبو طالب: لا يقام عليه شيء ما دام ذلك حدث منه في دار العدو.
الفروع (6/ 71) ، وانظر: المحرر (2/ 66) ، والإنصاف (10/ 169) ، وكشاف القناع (9/ 2994) .