ومن زادَ في شهادتِه، أو نَقَصَ، لا بعدَ حكمٍ، أو أَدَّى بعدَ إنكارِها: قُبِل [1] .
وكذا قولُه:"لا أعرِفُ الشهادةَ"، ثم يَشهَدُ [2] .
وإن رَجَعَ: لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ [3] .
وإن لم يُصرِّحْ برجوعٍ، بل قال للحاكمِ:"توقَّفْ"، فتوقَّفَ، ثم أعادها: قُبِلتْ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شاهدَي الفرع، ولا رجوعُ شاهدَي الأصل؛ إذ الرجوعُ إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصلَ الشهادة) شرح [5] .
فصلٌ [6]
(1) المحرر (2/ 354 - 355) ، والفروع (6/ 515) ، والمبدع (10/ 270) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3329) .
(2) وقيل: لا؛ كبعد الحكم. وقيل: يؤخذ بقوله المتقدم. الفروع (6/ 515) ، والمبدع (10/ 270) ، وانظر: المحرر (2/ 354 - 355) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3329) .
(3) المحرر (2/ 353) ، والفروع (6/ 515) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3329) .
(4) الفروع (6/ 515) ، والمبدع (10/ 270 - 271) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3329) . وفي الفروع والمبدع: في وجوب إعادتها احتمالان.
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 561) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 440) بتصرف.
(6) في مسائل في الشهادة.