وإن رجَع شهودُ مالٍ [1] أو عتقٍ بعدَ حكمٍ قبلَ استيفاءٍ، أو بعدَه: لم يُنقَضْ. ويَضمَنون [2] : ما لم يصدِّقْهُم مشهودٌ له بالمال، أو تكنِ الشهادةُ بدَينٍ، فتَبْرأ منه قبل أن يرجِعا.
ولو قبَضه مشهودٌ له، ثم وهبَه لمشهودٍ عليه، ثم رجعَا: غَرِماهُ [3] .
ولا يَغرَمُ مُزَكٍّ، برجوعِ مُزكًّى [4] .
وإن رجَع -بعد حكمٍ- شهودُ طلاقٍ: فلا غُرْمَ، إلا قبلَ الدُّخُولِ [5] : نصفَ المسمَّى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يغرم مزكٍّ برجوعِ مزكًّى) ؛ لأن الحكم يتعلق بشهادة الشهود، لا المزكِّين [6] .
* قوله: (إلا قبل الدخول نصفُ المسمَّى) في العبارة حذفٌ لجواب الشرط؛ أي: ذا لغرمُ ثابتٌ [7] .
* وقوله: (نصفُ المسمَّى) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو نصفُ المسمَّى،
(1) بعد حكم قبل استيفاء أو بعدَه، لم ينقض، ويضمنون. المحرر (2/ 344) ، والفروع (6/ 515) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3329) .
(2) الفروع (6/ 515) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 2330) ، وفي المحرر (2/ 346) ، والمقنع (6/ 375) مع الممتع: إن رجع شهود العتق، غرموا القيمةَ.
(3) كشاف القناع (9/ 3330) ، وانظر: الفروع (6/ 515) ، والمبدع (10/ 271 - 272) ، والتنقيح المشبع ص (432) .
(4) المحرر (2/ 346) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3330) .
(5) في"ط":"قبل دخول".
(6) معونة أولي النهى (9/ 444) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 563) .
(7) قدَّره الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 444) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 563) بـ: فإنهم يغرمون.