أو بَدَلَه [1]
وإن رجَع شهودُ القرابةِ وشهودُ الشراءِ: فالغرمُ على شهودِ القرابةِ [2] .
وإن رجَع شهودُ قَوَد، أو حَدٍّ، بعدَ حكمٍ، وقبلَ استيفاءٍ: لم يُستَوْفَ، ووجبت ديةُ قَوَدٍ [3] .
وإن استُوفِيَ، ثم قالوا:"أخطانا"غَرِموا ديةَ ما تَلِف، أو أَرْشَ الضربِ [4] .
ويَتقَسَّطُ الغُرمُ على عددِهم [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجملةُ بيانٌ لقدر الغرم في هذه الحالة.
* قوله: (أو بدله) ، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.
(1) المحرر (2/ 347) ، والمقنع (6/ 375) مع المنع، والفروع (6/ 515 - 516) ، والتنقيح المشبع ص (432) ، وكشاف القناع (9/ 3330) .
أما إن كان قبل الدخول، فعنه: يغرمون كله. وعنه: لا يغرمون شيئًا، وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يغرمون مهرَ المثل. راجع: المحرر، والمقنع، والفروع.
(2) الفروع (6/ 515) ، والتنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3332) .
(3) وقيل: يستوفى. المحرر (2/ 347) ، وانظر: الفروع (6/ 516) ، والمبدع (10/ 273) ، والتنقيح المشبع ص (432 - 433) ، وكشاف القناع (9/ 3330) .
(4) المحرر (2/ 348) ، والمقنع (6/ 375) مع الممتع، والفروع (6/ 516) ، والتنقيح المشبع ص (433) ، وكشاف القناع (9/ 3330 - 3331) .
(5) وقيل: إذا رجع واحدٌ، غرم الكلُّ. الفروع (6/ 516) ، وانظر: المحرر (2/ 348) ، والمقنع (6/ 376) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3331) .