فلو رجعَ رجلٌ وعشرُ نسوةٍ في مالٍ، غرم سدسًا، وهُنَّ البقيةَ. وكذا رَضاعٌ [1] .
ولو شهدَ ستةٌ بِزِنًا [2] ، أو أربعةٌ. . . واثنانِ بإحصانٍ، فرُجِمَ، ثم رجعُوا: لزمتْهم الدِّيَةُ أسداسًا [3] . وإن كانوا خمسةً بزنًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكذا رضاعٌ) ؛ (أي: شهد به رجلٌ وعشر [4] نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم [5] ، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية [6] ؛ لما [7] تقدم) شرح [8] . أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالًا [9] .
(1) وقيل: غرم نصفًا، وهن البقية. وقيل: هو كأنثى، وهن البقية. الفروع (6/ 516) ، وانظر: المحرر (2/ 348) ، وكشاف القناع (9/ 3331) .
(2) فرجم، ثم رجعا، لزمتهم الدية أسداسًا. المحرر (2/ 349) ، والمقنع (6/ 377) مع الممتع، والفروع (6/ 516) ، وكشاف القناع (9/ 3331) .
(3) وعنه: يغرم شهود الزنى نصفًا، وشهود الإحصان نصفًا. وقيل: لا يضمن شهودُ الإحصان شيئًا؛ لأنهما إنما شهدا بالشرط؛ لا بالسبب الموجب للرجم. الفروع (6/ 516) ، وانظر: المحرر (2/ 349) ، والمقنع (6/ 377) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3331) .
(4) في"ب":"وعشرة".
(5) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (وزع الصداق عليهم) ، والصحيح ما هنا، وهو: (وزع نصف الصداق عليهم) ؛ حيث إن الفرقة قبل الدخول، فالواجب نصفُ الصداق، وقد يكون البهوتي يقصد بقوله: (وزع الصداق) ؛ أي: ما يجب من الصداق، وهو النصف.
(6) في"ب"و"ج"و"د":"بسوية".
(7) في"ب":"مما".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 563) .
(9) في"ب":"حالًا".