فهرس الكتاب

الصفحة 3801 من 3861

فأخماسًا [1] . ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه [2] .

ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها [3] .

وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فعلى من شهد بالإحصان [4] ثُلُثا الديةِ) : ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان [5] .

* قوله: (وعلى الآخرين ثلثُها) ؛ لشهادتهما بالزنى فقط [6] .

* قوله: (عن البينة) هي [هنا] [7] بمعنى على [8] .

(1) المحرر (2/ 348) ، والمبدع (10/ 276) .

(2) وعنه: إذا رجع واحد، غرم الكل. الفروع (6/ 516) ، وانظر: المحرر (2/ 348) ، والمقنع (6/ 376) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3331) .

(3) المحرر (2/ 350) ، والمقنع (6/ 377) مع الممتع، والفروع (6/ 516) ، وكشاف القناع (9/ 3331) .

وفي المحرر والمقنع والفروع: هذا على الوجه الأول في مسألة ما إذا شهد أربعة بزنى، واثنان بإحصان، فرجم، ثم رجعوا، وهو أن الدية تلزمهم على عددهم أسداسًا. وعلى الوجه الثاني -وهو أن الدية نصفان: نصف على شهود الزنى، ونصف على شهود الإحصان، فيلزم شهودَ الإحصان هنا ثلاثةُ أرباع الدية، والباقي على شهود الزنى.

(4) في"د"زيادة:"قوله".

(5) معونة أولي النهى (9/ 447) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 564) .

(6) معونة أولي النهى (9/ 447) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 564) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(8) وهو الموافق لنسخة معونة أولي النهى؛ حيث جاءت بلفظ"على"بدل"عن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت