فهرس الكتاب

الصفحة 3847 من 3861

1 -فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

إذا قال:"له عليَّ -من ثمنِ خمرٍ- ألفٌ": لم يلزمْهُ [1] .

و:"له عليَّ ألفٌ من مُضَارَبَةٍ، أو وَدِيعَةٍ [2] ، أو لا يلزمُني، أو قبَضَهُ، أو استَوْفَاه [3] ، أو من ثمنِ خمرٍ [4] ، أو ثمنِ مَبيعٍ لم أقبضْه، أو تَلِف قبلَ قبضِه [5] ، أو مُضارَبةٍ تَلِفتْ، وشُرط عليَّ ضمانُها [6] . . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ [7] فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

كان الظاهرُ في الترجمة أن يقول: فيما إذا وصل به ما يغيره، أو وصلَه بما يغيره؛ لأنه تعرض للقسمين، بل أول كلامه من القسم الذي لم يترجم [له] [8] .

* قوله: (أو قبضه، أو استوفاه) ؛ (أي: قال:"له عليّ ألفٌ قبضَه، أو استوفاه"، كان مقرًا؛ لأنه رفع للجميع ما أقر به، فلم يقبل؛ كاستثناء الكل، وكذا في الوجيز) .

(1) المحرر (2/ 428) ، والتنقيح المشبع ص (438) ، وكشاف القناع (9/ 3354) .

(2) لزمه.

(3) لزمه. المقنع (6/ 413) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3354) .

(4) لزمه. والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 429) ، والفروع (6/ 535 - 536) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (439) ، وكشاف القناع (9/ 3354) .

(5) لزمه. والوجه الثاني: لا يلزمه. المحرر (2/ 429) ، والفروع (6/ 535 - 536) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (439) ، وكشاف القناع (9/ 3354) .

(6) لزمه. وقيل: لا يلزمه. الفروع (6/ 535 - 536) ، والمبدع (10/ 327) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (439) ، وكشاف القناع (9/ 3354) .

(7) في"ب"زيادة:"قوله".

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت