وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده [1] .
وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) [3] .
فصلٌ [4]
* قوله: (ويسقط [5] على القِيَم) لا على عدد الرؤس.
* قوله: (يعتق بأدائها) ؛ [أيْ] [6] : أو إبراء [7] منها على ما سبق [8] [9] .
* قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه [10] .
(1) المقنع (4/ 531) مع الممتع، والفروع (5/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2343 - 2344) .
(2) المقنع (4/ 531) مع الممتع، والفروع (5/ 93) ، وكشاف القناع (7/ 2344) .
قال المرداوي في الإنصاف (7/ 481) : (من جعل العوض بينهم على عددهم قال: القول قول من يدعي التسوية، ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان؛ أحدهما: ما سبق، والثاني: القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه) .
(3) منتهى الإرادات (2/ 137) .
(4) في كتابة عَددٍ من الرقيق.
(5) هكذا في جميع النسخ وصوابه: ويُقسَّطُ.
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) في"د":"برأ".
(8) في"ب":"ما سبقه".
(9) في منتهى الإرادات (2/ 137) .
(10) في"أ":"بيمنه".