فهرس الكتاب

الصفحة 2834 من 3861

ومن ثبت أو أقَرَّ أنه وطئَ أمتَه في الفرج أو دونَه، فوَلدتْ لنصف سنةٍ لَحِقَه [1] ، ولو قال:"عزَلتُ، أو لم أُنزِل" [2] لا إن ادَّعى استبراءً، ويحلِفُ عليه [3] ، ثم تَلِدُ لنصف سنة بعده. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فسخت عليه غائبًا ثم اعتدت وتزوجت [4] ، وكذا حكم المفقود، فتدبر!.

فصل [5]

* قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها [6] بعد أن وطئتها [7] بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) ، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.

* قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية.

(1) وقيل: وطء الأمة دون الفرج ليس كالوطء في الفرج.

الإنصاف (9/ 264) ، وانظر: المحرر (2/ 101 - 102) ، والفروع (5/ 399) ، وكشاف القناع (8/ 2761) .

(2) فإنه يلحقه، والرواية الثانية: لا يلحقه.

المحرر (2/ 102) ، والمقنع (5/ 352) مع الممتع، والفروع (5/ 399) ، وكشاف القناع (8/ 2761) .

(3) الوجه الثاني: لا يحلف عليه.

المحرر (2/ 102) ، والمقنع (5/ 352) مع الممتع، والفروع (5/ 399) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2761) .

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 214) .

(5) في بيان متى يلحق الولد ومتى لا يلحق.

(6) في"د":"استبرائها".

(7) في"د":"وطئها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت