فهرس الكتاب

الصفحة 2833 من 3861

ومن أُخبرتْ بموتِ زوجها فاعتدَّتْ، ثم تزوَّجتْ: لَحِقَ بثانٍ ما وَلدتْ لنصفِ سنةٍ فأكثرَ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرجعية ولدًا لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها [2] ؛ أيْ: ظاهرًا [3] ؛ يعني: سواء كان لأقل من أربع سنين [منذ طلقها أيضًا أو لأكثر من أربع سنين] [4] ، فغايرت ما سبق في قول المصنف: (وقبل انقضاء عدتها) مع ملاحظة تقدير الشارح بالعموم والخصوص، فليس مكررًا [معه] [5] -كما توهمه من ضرب على الأول في كثير من نسخ التنقيح-، وحكم هذه المسألة أيضًا أنه يلحق الولد بالمطلق [6] ولو كان انقضاء عدتها بالأقراء؛ لما سبق [7] من أنه يحمل على كونه دم فساد، وأن الرجعية في حكم الزوجات، فإمكان الاجتماع المباح [غير] [8] مُنتفٍ، فيحتمل أن يكون قد وطئها قبل انقضاء عدتها بخلاف البائن، فتدبر!.

* قوله: (أخبرَت) ليس بقيد بل [9] مثله ما لو مات عندها، أو

(1) المحرر (2/ 101) ، والفروع (5/ 398) ، والمبدع (9/ 151) ، وكشاف القناع (8/ 2760) .

(2) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

(3) في"أ":"ظاهر".

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) في رواية. انظر: المحرر (2/ 101) ، والمقنع (5/ 351) وجعله وجهًا، والفروع (5/ 398) ، وكشاف القناع (8/ 2760) ، والرواية الثانية: أنه لا يلحقه نسبه. المصادر السابقة.

(7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 202.

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(9) في"أ":"قيل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت