فهرس الكتاب

الصفحة 2594 من 3861

4 -بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ

وهو: إخراجُ بعضِ الجملة بـ"إِلَّا"، أو ما قام مقامَها من متكلم واحدٍ [1] ، وشُرط فيه: اتصالٌ معتادٌ [2] -لفظًا، أو حُكمًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الاستثناء في الطلاق

(الاستثناء من الثني وهو الرجوع، يُقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله) [3] .

* قوله: (أو ما قام مقامها) كغير وسوى وليس [4] .

* قوله: (وشرط فيه اتصال معتاد) ؛ أيْ: [أن] [5] يكون متصلًا [لا] [6] بالاصطلاح النحوي؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق

(1) المبدع (7/ 305) ، وكشاف القناع (8/ 2627) .

(2) المحرر (2/ 60) ، والفروع (5/ 319 - 320) ، والمبدع (7/ 309) ، وكشاف القناع (8/ 2629) .

(3) ما بين القوسَين بنصه من معرفة أولي النهى (7/ 537) . وراجع لتعريف الاستثناء لغة: لسان العرب (14/ 121) ، ومختار الصحاح ص (88) ، والمصباح المنير ص (33) .

(4) وعدا وخلا وحاشا. معونة أولي النهى (7/ 537) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 143) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 194، وانظر: ألفية ابن مالك ص (38 - 39) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت