ومتى تسلَّم من يلزمه تسلُّمها، أو بذلته هي أو وليٌّ [1] -ولو مع صغر زوج [2] أو مرضع أو عنته أو جبِّ ذكره، أو تعدر وطءٍ؛ لحيض أو نفاس أو رتقٍ أو قرنٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل [3]
* قوله: (ومتى تسلم [4] من يلزمه تسلمها. . . إلخ) (وهي التي يوطأُ مثلها وهي بنت تسع فأكثر) ، انتهى، قاله في شرحه [5] ، وهو الموافق لما أسلفه في المتن في الصداق [6] ، ومثله [7] القاضي [8] ، والمجد، وغيرهما [9] . . . . . .
(1) لزمته نفقتها وكسوتها.
الفروع (5/ 444) ، وكشاف القناع (8/ 2823) ، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.
(2) لزمته نفقتها وكسوتها، وعنه: يلزمه مع عدم صغرٍ، وعنه: تلزمه بالعقد مع عدم منعٍ لمن يلزمه تسلمها لو بذلته، وقيل: ولصغيرة.
الفروع (5/ 444) ، وانظر: المبدع (8/ 200) ، وكشاف القناع (8/ 2823) .
(3) في متى تلزم نفقة الزوجة ومتى تسقط.
(4) في"ب":"سلم".
(5) معونة أولي النهى (8/ 57) ، وقاله أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 249) .
(6) حيث قال: (إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها) . منتهى الإرادات (2/ 211) .
(7) أي: مثل من يوطأ مثلها.
(8) نقله عنه برهان الدين ابن مفلح في شرح المقنع (8/ 200) ، والمرداوي في الإنصاف (9/ 376) ، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2823) .
(9) المحرر (2/ 115) ، كما ذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 250) ، والمرداوي في الإنصاف (9/ 376) ، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2823) . والمجد هو: عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد بن علي =