وله استخلافُهم؛ كحكمِه لغيرِهم بشهادتِهم [1] ، وعليهم.
ويُسنُّ أن يَبدأَ بالمحبوسين، فيُنْفِذَ ثقةً: يكتُبُ أسماءَهم، ومَنْ حبَسهم، وفيم ذلك؟. ثم يُنادي في البلد: أنه ينظرُ في أمرهم.
فإذا جلس لمَوعدِه، فمن حضر له خَصمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وله استخلافُهم) [2] ؛ أي: استنابتُهم في القضاء عنه إن كانوا أهلًا لذلك [3] .
فصلٌ [4]
* قوله: (يكتب أسماءهم) ؛ أي: أسماء المحابيس، كل واحدٍ في رقعة منفردة؛ لئلا يفضي إلى التكرار [5] .
* قوله: (فمن حضر له خصمٌ) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، وحررها.
(1) وزاد أبو الوفاء، وهو ممن يقول بذلك: إذا لم يتعلق عليهم -أي: من لا تقبل شهادته لهم- من ذلك تهمة، ولم يوجب لهم بقبول شهادتهم ريبة، لم تثبت بطريق التزكية. انتهى. وقيل: لا. الفروع (6/ 396) ، وانظر: المبدع (10/ 44 - 45) ، والتنقيح المشبع ص (404) ، وكشاف القناع (9/ 3217) .
(2) في"ج":"استحلافهم".
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 473) .
(4) فيما يسن أن يبدأ به القاضي.
(5) معونة أولي النهى (9/ 77) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3217) .