نَظَر بينهما [1] ، فإن كان حُبِس لتُعدَّلَ البينة: فإعادتُه مبنيَّةٌ على حبسِه في ذلك [2] ، ويُقْبَلُ قولُ خصمِه: في أنه حبَسه بعدَ تكميلِ بَيِّنَتِهِ وتعديلِها [3] .
وإِنْ حُبِس بقيمةِ كلبٍ، أو خمرِ ذِمِّيٍّ، وصدَّقَهُ غريمُه: خُلِّيَ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإعادتُه مبنيةٌ [5] على حبسه في ذلك) ، والأصحُّ: حبسُه في ذلك، فيعاد إلى الحبس [6] .
* [قوله] [7] : (ويُقبل قولُ خصمِه في أنه حبسه بعد تكميلِ بَيِّنَتِه وتعديِلها) ؛ لأن الظاهر: أن الحاكمَ إنما حكم عليه لحقٍّ ترتَّبَ عليه [8] .
قوله: (وإن حُبس بقيمة كلبٍ) ؛ أي: في اعتقاد المدَّعي، وإلا، فالكلبُ
(1) المحرر (2/ 205) ، والمقنع (6/ 204) مع الممتع، والفروع (6/ 397) ، وكشاف القناع (9/ 3217 - 3218) .
(2) ويتوجه إعادته. وفي الرعاية: إن كان الأول حكم به. مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوسين حكم.
ويتوجه: أنه كفعله، وأنه مثله تقدير مدة حبسه ونحوه. والمراد: إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه، وإلا، فأمره وإذنه حكمٌ يرفع الخلاف. الفروع (6/ 397) ، والإنصاف (11/ 217) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3218) .
(3) الفروع (6/ 397) ، والمبدع (10/ 47) ، وكشاف القناع (9/ 3218) .
(4) والوجه الثاني: لا ينقض حكم الحكم الأول، فيبقى محبوسًا. وقيل: يقفه ليصطلحا على شيء. الفروع (6/ 397) ، والمبدع (10/ 47) ، وكشاف القناع (9/ 3218) ، وفي الإنصاف (11/ 219) : وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد.
(5) في"ب":"بينته".
(6) معونة أولي النهى (9/ 77) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(8) معونة أولي النهى (9/ 77) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473) ، وكشاف القناع (9/ 3218) .