فهرس الكتاب

الصفحة 3105 من 3861

ومن أتلف نفسَه أو طَرَفَه خطأً: فهدرٌ [1] كعمدٍ [2] .

ومن وقع في بئر أو حفرةٍ، ثم ثانٍ، ثم ثالثٌ، ثم رابعٌ -بعضُهم على بعض- فماتوا، أو بعضُهم: فدمُ الرابع هدرٌ، وديةُ الثالث عليه، وديةُ الثاني عليهما، وديةُ الأولِ عليهم [3] .

وإن جذَب الأولُ الثاني، والثاني الثالثَ، والثالثُ الرابعَ: فدية الرابع على الثالث [4] ، والثالث على الثاني [5] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل [6]

* قوله: (والثالث على الثاني) مقتضى القواعد: أنها على الثاني والرابع؛ لأنه وقع عليه [7] .

(1) وقيل: على عاقلته ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه. المحرر (2/ 136) ، والفروع (6/ 8) ، وفيهما: إن بلغت ثلثًا، والمبدع (8/ 335) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2920) .

(2) الفروع (6/ 8) ، وكشاف القناع (8/ 2920) .

(3) المحرر (2/ 136) ، والفروع (6/ 8) ، وكشاف القناع (8/ 2921) .

(4) وقيل: بل على الثلاثة أثلاثًا. المحرر (2/ 137) ، والفروع (6/ 9) ، والإنصاف (10/ 45) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2921) .

(5) وقيل: على الثالث نصفها. وقيل: على الأولين. وقيل: يخرج منها ما يقابل فعله، فتكون أثلاثًا، ويبقى على الأولين ثلثاها. وقيل: هدر.

(6) فيمن جنى على نفسه أو طَرَفه، ومسائل أخرى.

(7) بل لا يجب على الرابع ضمان الثالث؛ لأن الثالث هو الجاذب له، فوقوعه غير مضمون. حاشية الشيخ عثمان النجدي على المنتهى لوحة 536.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت